يلغى الحق في الرباح حينما تكون الشركة مالكة لسهمها . يمكن ان يعلق هذا الحق على سبيل الجزاء إذا لم يقم اصحاب السهم او مالكو الرقبة بتحريرها بدفع المستحقات ، او إن لم يقدموها للتجميع في حالة وجوده . إذا كانت السهم مثقلة بحق انتفاع ، يؤول الربح لصاحب حق النتفاع ، غير ان ناتج توزيع الحتياطي ، دون المبالغ المنقولة من جديد لسنة مالية اخرى ، يرصد لمالك الرقبة . في حالة تفويت السهم ، يكون للمشتري الحق في الرباح التي لم تؤد بعد ، ما لم يتفق الطراف على خلافه اتفاقا يبلغ إلى الشركة
المادة 334
قانون شركات المساهمة
