تتقادم لفائدة الشركة الحقوق الناشئة عن المادتين 331 و 334 بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ مباشرة اداء الربح . وحدة الدراسات والتوثيق 86 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة وتشكل المبالغ غير المستوفاة وغير المتقادمة دينا لذوي الحقوق ل يترتب عنه فائدة في مواجهة الشركة ، إل إذا تم تحويلها إلى قرض وفق شروط محددة باتفاق الطراف
المادة 335
قانون شركات المساهمة
