ل يمكن للشركة ان تفرض على المساهمين اي إرجاع للارباح ما عدا إذا تم التوزيع خرقا للمادتين 330 و 331 وتم إثبات ان المساهمين المعنيين كانوا على علم بعدم قانونية التوزيع عند القيام به او انه ما كان لهم ليجهلوا ذلك بحكم الظروف . القسم الحادي عشر : حالت البطلان والمسؤولية المدنية الباب الول : حالت البطلان
المادة 336
قانون شركات المساهمة
