ل يمكن ان يترتب بطلان شركة او بطلان عقودها او مداولتها المغيرة للنظام الساسي إل عن نص صريح من هذا القانون او لكون غرضها غير مشروع او لمخالفته للنظام العام او لنعدام اهلية جميع المؤسسين . يعتبر كان لم يكن كل شرط نظامي مخالف لقاعدة آامرة من هذا القانون ل يترتب على خرقها بطلان الشركة
المادة 337
قانون شركات المساهمة
