المادة 337

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

ل يمكن ان يترتب بطلان شركة او بطلان عقودها او مداولتها المغيرة للنظام الساسي إل عن نص صريح من هذا القانون او لكون غرضها غير مشروع او لمخالفته للنظام العام او لنعدام اهلية جميع المؤسسين . يعتبر كان لم يكن كل شرط نظامي مخالف لقاعدة آامرة من هذا القانون ل يترتب على خرقها بطلان الشركة

المادة 337 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi