يمكن للمحكمة المعروضة عليها دعوى البطلان ان تحدد ، ولو تلقائيا ، اجلا للتمكين من تدارك اسبابه . ول يمكنها ان تصدر حكما بالبطلان إل بعد مرور شهرين على القل على تاريخ تقديم المقال الفتتاحي للدعوى . إذا تبين ، لتدارك بطلان ما ، وجوب دعوة جمعية عامة للاجتماع او انه يجب استشارة مع المساهمين وثبت ان الدعوة لها كانت صحيحة او ان نصوص القرارات مصحوبة بالوثائق اللازمة قد وجهت للمساهمين ، اصدرت المحكمة حكما يمنح للمساهمين الجل الضروري لتخاذ قرارهم . تبت المحكمة في الدعوى عند انقضاء الجل المذكور دون ان يتم اتخاذ اي قرار من طرف المساهمين
المادة 340
قانون شركات المساهمة
