ل تطبق احكام المادتين 339 و 340 في حالت البطلان المنصوص عليها في الفصول من 984 إلى 986 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 9 رمضان 12( 1331 اغسطس )1913 بمثابة قانون اللتزامات والعقود . وحدة الدراسات والتوثيق 87 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
المادة 341
قانون شركات المساهمة
