المادة 342

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

عند بطلان العقود او المداولت اللاحقة لتاسيس الشركة لعيب في الرضى او لنعدام اهلية احد المساهمين ، وكان من الممكن تسوية ذلك الوضع ، امكن لكل ذي مصلحة ان يوجه إنذار برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل لكل من له الصلاحية في التسوية إما بإنجازها او بتقديم دعوى البطلان داخل اجل ستة اشهر تحت طائلة سقوط الحق . ويتم تبليغ هذا الإنذار إلى الشركة . يمكن للشركة او لي مساهم ، عند تقديم دعوى البطلان المذكورة ، ان يعرض على المحكمة اي إجراء من شانه وضع حد لدعوى الطالب ، لسيما بإعادة شراء حقوقه في الشركة . ويجوز للمحكمة في هذه الحالة إما ان تحكم بالبطلان وإما ان تضفي الصبغة الإلزامية على الإجراءات المقترحة إذا ما كانت هذه الخيرة قد سبقت الموافقة عليها من طرف الشركة وفق الشروط المنظمة لتعديل النظام الساسي . ول يكون لتصويت المساهم المطلوب إعادة شراء حقوقه اي اثر على قرار الشركة . عند وقوع اي نزاع ، تحدد حقوق الشركة الواجب إرجاع قيمتها للمساهم وفقا لحكام الفقرة السادسة من المادة