إذا ارتكز بطلان بعض العقود او المداولت اللاحقة لتاسيس الشركة على خرق لقواعد الشهر ، جاز لكل ذي مصلحة في تسوية العقد او المداولة ان يوجه إنذارا للشركة بتسوية الوضع داخل اجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الإنذار المذكور . عند عدم إجراء التسوية المطالب بها داخل هذا الجل ، يمكن لكل ذي مصلحة ان يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل للقيام بذلك الإجراء على نفقة الشركة
المادة 343
قانون شركات المساهمة
