ل يمكن ان يترتب بطلان عملية الإدماج او النفصال إل عن بطلان مداولة إحدى الجمعيات التي قررت تلك العملية . عندما يكون من الممكن تسوية المخالفة التي من شانها ان توقع البطلان ، منحت المحكمة المرفوعة إليها دعوى بطلان الإدماج او النفصال للشركات المعنية اجلا لتسوية الوضع
المادة 344
قانون شركات المساهمة
