المادة 345

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

تتقادم دعاوي بطلان الشركة او عقودها او مداولتها اللاحقة لتاسيسها بمرور ثلاثة سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان ، تحت طائلة سقوط الحق المنصوص عليه في المادة .342 غير ان دعوى بطلان عملية من عمليات الإدماج او النفصال تتقادم بمرور ستة اشهر ابتداء من تاريخ آاخر تقييد بالسجل التجاري استوجبته تلك العملية

المادة 345 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi