تتقادم دعاوي بطلان الشركة او عقودها او مداولتها اللاحقة لتاسيسها بمرور ثلاثة سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان ، تحت طائلة سقوط الحق المنصوص عليه في المادة .342 غير ان دعوى بطلان عملية من عمليات الإدماج او النفصال تتقادم بمرور ستة اشهر ابتداء من تاريخ آاخر تقييد بالسجل التجاري استوجبته تلك العملية
المادة 345
قانون شركات المساهمة
