كل شركة حكم ببطلانها تحل بقوة القانون دون اثر رجعي وتتم تصفيتها . ويكون لهذا البطلان تجاه الشركة نفس آاثار الحل المنطوق به قضاء
المادة 346
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
كل شركة حكم ببطلانها تحل بقوة القانون دون اثر رجعي وتتم تصفيتها . ويكون لهذا البطلان تجاه الشركة نفس آاثار الحل المنطوق به قضاء