المادة 346

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

كل شركة حكم ببطلانها تحل بقوة القانون دون اثر رجعي وتتم تصفيتها . ويكون لهذا البطلان تجاه الشركة نفس آاثار الحل المنطوق به قضاء

المادة 346 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi