عند اكـتساب المقرر القاضي ببطلان الإدماج او النفصال الصبغة النهائية ، يتعين شهره طبقا لحكام المادة .37 وحدة الدراسات والتوثيق 88 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة ل يكون لهذا المقرر ، خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ دخول الإدماج او النفصال حيز التنفيذ وتاريخ نشر المقرر القاضي بالبطلان ، اي اثر على اللتزامات الناشئة على دائنية او مديونية الشركات المحولة إليها الذمة او الذمم المالية . في حالة الإدماج ، تكون الشركات المشاركة في هذه العملية مسؤولة على وجه التضامن عن تنفيذ اللتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة والتي تتحملها الشركة الضامة . ويسري نفس الحكم ، في حالة النفصال ، على الشركة المنفصلة تجاه التزامات الشركات المحولة إليها الذمة المالية . وتتكـفل كل شركة من الشركات المحولة إليها الذمة بما يقع عليها من اللتزامات التي تنشا خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ دخول النفصال حيز التنفيذ وتاريخ نشر المقرر القاضي بالبطلان . الباب الثاني : المسؤولية المدنية
المادة 348
قانون شركات المساهمة
