يعتبر كل من مؤسسي الشركة وكذا المتصرفين الولين واعضاء مجلس الإدارة الجماعية الولين واعضاء مجلس الرقابة الولين مسؤولين متضامنين عن الضرر المتسبب فيه عدم تضمين النظام الساسي للشركة بيانا إلزاميا ما او إغفال إجراء ينص عليه هذا القانون في باب تاسيس الشركة او القيام به بشكل غير صحيح . وتسري احكام الفقرة السابقة ، في حالة إدخال تعديل على النظام الساسي للشركة ، على المتصرفين واعضاء مجلس الإدارة الجماعية واعضاء مجلس الرقابة المزاولين مهامهم اثناء إجراء التعديل المذكور . تتقادم الدعوى بمرور خمس سنوات ، حسب الحالة ، ابتداء من تاريخ التقييد في السجل التجاري اومن تاريخ تقييد التعديل
المادة 349
قانون شركات المساهمة
