المادة 350

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يمكن اعتبار مؤسسي الشركة المتسببين في البطلان وكذا المتصرفين واعضاء مجلس الإدارة الجماعية او مجلس الرقابة المزاولين مهامهم وقت تعرض الشركة للبطلان ، مسؤولين متضامنين عن الضرار التي تلحق بالمساهمين او الغيار من جراء بطلان الشركة . يمكن القضاء بنفس المسؤولية التضامنية ضد المساهمين الذين لم تفحص حصصهم وامتيازاتهم ولم تتم المصادقة عليها