يمكن اعتبار مؤسسي الشركة المتسببين في البطلان وكذا المتصرفين واعضاء مجلس الإدارة الجماعية او مجلس الرقابة المزاولين مهامهم وقت تعرض الشركة للبطلان ، مسؤولين متضامنين عن الضرار التي تلحق بالمساهمين او الغيار من جراء بطلان الشركة . يمكن القضاء بنفس المسؤولية التضامنية ضد المساهمين الذين لم تفحص حصصهم وامتيازاتهم ولم تتم المصادقة عليها
المادة 350
قانون شركات المساهمة
