تتقادم دعوى المسؤولية المرتكزة على بطلان الشركة او عقودها او مداولتها اللاحقة لتاسيسها بمرور خمس سنوات ابتداء من يوم اكـتساب مقرر البطلان الصبغة النهائية . ل يحول زوال سبب البطلان دون ممارسة دعوى التعويض عن الضرر المترتب عن العيب الذي لحق الشركة او تصرفاتها او مداولتها . تتقادم هذه الدعوى بمرور خمس سنوات ابتداء من يوم تدارك سبب البطلان . المادة 125352 يكون اعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وإن اقتضى الحال المدير العام المنتدب او اعضاء مجلس الإدارة الجماعية مسؤولين فرادى او متضامنين حسب الحالة تجاه الشركة او الغيار سواء عن مخالفة الحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة وحدة الدراسات والتوثيق - 125 تم تغيير وتتميم
المادة 351
قانون شركات المساهمة
