اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.19 السالف الذكر . 89 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة على شركات المساهمة او عن خروقات النظام الساسي للشركة ، او عن الخطاء التي يرتكبونها في التسيير او الفعال المرتكبة التي ل تدخل ضمن نطاق مصلحة الشركة ، اثناء ممارسة التفويضات الموكلة إليهم . مع مراعاة احكام المادة 354 ادناه ، يعتبر اعضاء مجلس الإدارة او اعضاء مجلس الإدارة الجماعية ، الذين لم يشاركوا في العمال والتصرفات المشار إليها في الفقرة الولى اعلاه ولم يعز إليهم اي خطإ ، مسؤولين إذا لم يبلغوا إلى الجمعية العامة المقبلة هذه العمال والتصرفات ، بعد ان عملوا بها . إذا اشترك اعضاء مجلس الإدارة او اعضاء مجلس الإدارة والمدير العام او ، إن اقتضى الحال ، المدير العام المنتدب او اعضاء مجلس الإدارة الجماعية في القيام بنفس العمال او التصرفات ، حددت المحكمة نسبة مساهمة كل واحد منهم في تعويض الضرر . يسوغ للمساهمين الذين يزمعون ، بناء على احكام الفقرة الولى ، على مطالبة المتصرفين واعضاء مجلس الإدارة الجماعية والمدير العام والمدير العام المنتدب بالتعويض 126 الضرر اللاحق بهم شخصيا من جراء العمال نفسها ، ان يوكلوا شخصا او عدة اشخاص من بينهم لمباشرة حقوقهم باسمهم امام المحكمة وفق الشروط التالية : -1 يجب ان يكون التوكيل كـتابيا وان يشير صراحة إلى انه يمنح بمقتضاه للوكيل او الوكلاء صلاحية القيام بكافة اعمال المسطرة باسم الموكل ، كما ينص عند القتضاء ، على تخويل صلاحية ممارسة طرق الطعن؛ -2 يجب ان يتضمن المقال الفتتاحي الإسم الشخصي والعائلي وعنوان كل واحد من الموكلين وكذا عدد السهم التي يملكونها ، وان يحدد مبلغ التعويض الذي يطالب به كل واحد منهم . المادة 127353 فضلا عن دعوى المطالبة بتعويض الضرر الشخصي ، يحق للمساهمين ، فرادى او جماعات ، إقامة دعوى الشركة في المسؤولية ضد المتصرفين والمدير العام وإن اقتضى الحال المدير العام المنتدب او اعضاء مجلس الإدارة الجماعية . ويمكن للمدعين متابعة المطالبة بتعويض كل الضرار التي لحقت بالشركة التي تمنح لها ، في الحالة هاته ، التعويضات عن الضرر . لجل ذلك ، يجوز للمساهمين ولمصلحتهم المشتركة ، ان يكلفوا ، على حسابهم الخاص ، واحدا او بعضا منهم بتمثيلهم لدعم دعوى الشركة الموجهة ضد المتصرفين والمدير العام او المدير العام المنتدب او اعضاء مجلس الإدارة الجماعية سواء من حيث المطالبة او من حيث الدفاع . ل يكون لنسحاب مساهم او عدة مساهمين خلال الدعوى إما لكونهم فقدوا صفة مساهمين او لنهم تخلوا بمحض إرادتهم ، اي اثر على سير الدعوى المذكورة . عند إقامة دعوى الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ، ل يمكن للمحكمة ان تبت فيها إل إذا تم إدخال الشركة في الدعوى بشكل صحيح في شخص ممثليها القانونيين
المادة 352
قانون شركات المساهمة
