المكررة 128 عندما يتم تحقيق ارباح برسم العمال والتصرفات المنصوص عليها في المادة 352 اعلاه ، تتامر المحكمة المختصة الشخاص المسؤولين عن هذه العمال والتصرفات المشار إليهم في المادة نفسها ، بإرجاع تلك الرباح إلى الشركة . يجوز للمحكمة ايضا ان تقضي بمنع الشخاص المشار إليهم اعلاه من إدارة اي شركة او تدبيرها او تسييرها او تمثيلها او مراقبتها ، بصورة مباشرة او غير مباشرة ، لمدة اثني عشر ) (12 شهرا . - 126 يبدو ان المر يتعلق بمجرد خطا مادي ، حيث ان كلمة "تعويض" وردت نكرة في النص الصلي لهذه المادة كما هو منشور بالجريدة الرسمية والمقصود بها التعويض عن الضرر . - 127 تم تغيير وتتميم المادة 353 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . - 128 تمت إضافة المادة 353 المكررة اعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،20.19 السالف الذكر . وحدة الدراسات والتوثيق 90 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
المادة 353
قانون شركات المساهمة
