المادة 354

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يعتبر كان لم يكن واردا في النظام الساسي كل شرط يعلق ممارسة دعوى الشركة على الإبداء المسبق لراي الجمعية العامة او على ترخيص من هذه الخيرة او يتضمن تنازل مسبقا عن هذه الدعوى . ل يمكن ان يترتب عن اي قرار من قرارات الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية ضد المتصرفين والمدير العام وإن اقتضى الحال المدير العام المنتدب او اعضاء مجلس الإدارة الجماعية لخطإ ارتكبوه اثناء ممارستهم مهامهم .129 المادة 130355 تتقادم دعوى المسؤولية ضد المتصرفين والمدير العام وإن اقتضى الحال المدير العام المنتدب او اعضاء مجلس الإدارة الجماعية سواء قدمتها الشركة او فرد من الفراد ، بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ كشفه ، وفيما يخص العناصر المدرجة في القوائم التركيبية يسري التقادم ابتداء من تاريخ الإيداع بكـتابة الضبط المنصوص عليه في المادة .158 غير انه إذا وصف هذا العمل بالجريمة ، فلا تتقادم الدعوى إل بمرور 20 سنة