يعتبر كان لم يكن واردا في النظام الساسي كل شرط يعلق ممارسة دعوى الشركة على الإبداء المسبق لراي الجمعية العامة او على ترخيص من هذه الخيرة او يتضمن تنازل مسبقا عن هذه الدعوى . ل يمكن ان يترتب عن اي قرار من قرارات الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية ضد المتصرفين والمدير العام وإن اقتضى الحال المدير العام المنتدب او اعضاء مجلس الإدارة الجماعية لخطإ ارتكبوه اثناء ممارستهم مهامهم .129 المادة 130355 تتقادم دعوى المسؤولية ضد المتصرفين والمدير العام وإن اقتضى الحال المدير العام المنتدب او اعضاء مجلس الإدارة الجماعية سواء قدمتها الشركة او فرد من الفراد ، بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ كشفه ، وفيما يخص العناصر المدرجة في القوائم التركيبية يسري التقادم ابتداء من تاريخ الإيداع بكـتابة الضبط المنصوص عليه في المادة .158 غير انه إذا وصف هذا العمل بالجريمة ، فلا تتقادم الدعوى إل بمرور 20 سنة
المادة 354
قانون شركات المساهمة
