المكررة 131 يعتبر اعضاء مجلس الرقابة مسؤولين عن الخطاء الشخصية او الفعال التي ل تدخل ضمن نطاق مصلحة الشركة ، اثناء ممارسة التفويضات الموكلة إليهم اثناء تنفيذ انتدابهم . ول يتحملون اية مسؤولية عن اعمال التسيير ونتائجها . ويمكن التصريح بمسؤوليتهم المدنية عن الجرائم التي يرتكبها اعضاء مجلس الإدارة الجماعية إذا كانوا على علم بها ولم يطلعوا الجمعية العامة عليها . تسري على اعضاء مجلس الرقابة احكام المادتين 354 و .355 القسم الثاني عشر : حل شركات المساهمة
المادة 355
قانون شركات المساهمة
