المادة 356

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يتم حل الشركة قبل الوان بقرار للجمعية العامة غير العادية . المادة 132357 إذا اصبحت الوضعية الصافية للشركة تقل عن ربع راسمالها من جراء خسائر مثبتة في القوائم التركيبية ، كان لزاما على مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية داخل الثلاثة اشهر الموالية للمصادقة على الحسابات التي افرزت هذه الخسائر ، توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية لجل تقرير ما إذا كان الوضع يستدعي حل الشركة قبل الوان . إذا لم يتم اتخاذ قرار حل الشركة ، تكون هذه الخيرة ملزمة ، في اجل اقصاه نهاية السنة الثانية الموالية لتلك التي افرزت الخسائر ، مع مراعاة احكام المادة ،360 بتخفيض راسمالها بمبلغ يساوي على القل حجم الخسائر التي لم يمكن اقتطاعها من الحتياطي وذلك إذا لم تتم خلال الجل المحدد إعادة تكوين راس المال الذاتي لما ل يقل عن ربع راسمال الشركة . وحدة الدراسات والتوثيق - 129 تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 354 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . - 130 تم تغيير وتتميم المادة 355 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . - 131 تمت إضافة المادة 355 المكررة اعلاه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . - 132 تم تغيير وتتميم

المادة 356 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi