بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،78.12 السالف الذكر . 91 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة في كل الحالت يتم نشر قرار الجمعية العامة في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية كما يتم إيداعه بكـتابة ضبط المحكمة وتقييده بالسجل التجاري . في حالة عدم انعقاد الجمعية العامة كما هو الحال عندما ل تتيسر للجمعية المداولة بصورة صحيحة بعد آاخر دعوة للانعقاد ، امكن لكل ذي مصلحة ان يطلب من القضاء حل الشركة . ويسري نفس الحكم متى لم تطبق احكام الفقرة الثانية من هذه المادة
المادة 357
قانون شركات المساهمة
