إذا تقلص عدد المساهمين إلى ما يقل عن خمسة لما يزيد عن عام ، جاز للقضاء ان يقضي بحل الشركة بناء على طلب يتقدم به كل ذي مصلحة
المادة 358
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
إذا تقلص عدد المساهمين إلى ما يقل عن خمسة لما يزيد عن عام ، جاز للقضاء ان يقضي بحل الشركة بناء على طلب يتقدم به كل ذي مصلحة