المادة 358

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

إذا تقلص عدد المساهمين إلى ما يقل عن خمسة لما يزيد عن عام ، جاز للقضاء ان يقضي بحل الشركة بناء على طلب يتقدم به كل ذي مصلحة

المادة 358 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi