المادة 359

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يمكن للمحكمة ، في الحالت المنصوص عليها في المادتين 357 و ،358 ان تمنح للشركة اجلا اقصاه سنة 133 لتسوية الوضعية ، ول يمكن لها ان تقضي بحل الشركة إذا تمت التسوية ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع

المادة 359 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi