يمكن للمحكمة ، في الحالت المنصوص عليها في المادتين 357 و ،358 ان تمنح للشركة اجلا اقصاه سنة 133 لتسوية الوضعية ، ول يمكن لها ان تقضي بحل الشركة إذا تمت التسوية ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع
المادة 359
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
يمكن للمحكمة ، في الحالت المنصوص عليها في المادتين 357 و ،358 ان تمنح للشركة اجلا اقصاه سنة 133 لتسوية الوضعية ، ول يمكن لها ان تقضي بحل الشركة إذا تمت التسوية ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع