المادة في تاحنوييتبلعالتشخفركية إلضىمبلشغكرال آاسخالرمادالخدال نخفل اس اجللجسلن . ةوبفزييادحةالفةيهعدحمت اىلتيحصويللإل ، ىي السموبلغ لغ اكلملنذصيو مصصلعلحيةه يجب إل ،6 يطلب ان إذا تم حل الشركة امام القضاء وذلك بعد شهرين من توجيهه إنذارا بتسوية الوضعية لممثلي الشركة . تسقط الدعوى بزوال اسباب حل الشركة ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع . القسم الثالث عشر : تصفية شركات المساهمة
المادة 360
قانون شركات المساهمة
