تخضع تصفية شركات المساهمة ، مع مراعاة احكام هذا القسم ، للمقتضيات المضمنة في النظام الساسي وللاحكام غير المتعارضة من ظهير 9 رمضان 12( 1331 اغسطس )1913 المتعلق بقانون اللتزامات والعقود
المادة 361
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
تخضع تصفية شركات المساهمة ، مع مراعاة احكام هذا القسم ، للمقتضيات المضمنة في النظام الساسي وللاحكام غير المتعارضة من ظهير 9 رمضان 12( 1331 اغسطس )1913 المتعلق بقانون اللتزامات والعقود