المادة 361

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

تخضع تصفية شركات المساهمة ، مع مراعاة احكام هذا القسم ، للمقتضيات المضمنة في النظام الساسي وللاحكام غير المتعارضة من ظهير 9 رمضان 12( 1331 اغسطس )1913 المتعلق بقانون اللتزامات والعقود