المادة 362

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

تعتبر الشركة في طور التصفية بمجرد حلها لي سبب من السباب . وتلحق تسميتها ببيان " شركة مساهمة في طور التصفية " . تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة لغراض التصفية إلى حين اختتام إجراءاتها . ل يحدث حل شركة المساهمة آاثاره تجاه الغيار إل ابتداء من تاريخ تقييده بالسجل التجاري

المادة 362 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi