تعتبر الشركة في طور التصفية بمجرد حلها لي سبب من السباب . وتلحق تسميتها ببيان " شركة مساهمة في طور التصفية " . تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة لغراض التصفية إلى حين اختتام إجراءاتها . ل يحدث حل شركة المساهمة آاثاره تجاه الغيار إل ابتداء من تاريخ تقييده بالسجل التجاري
المادة 362
قانون شركات المساهمة
