المادة 363

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

تنشر داخل اجل ثلاثين يوما وثيقة تعيين المصفين في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وكذلك في الجريدة الرسمية إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكـتتاب . وحدة الدراسات والتوثيق - 133 تم تغيير وتتميم المادة 359 بموجب المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 92 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة وتتضمن الوثيقة البيانات التالية : -1 تسمية الشركة متبوعة عند القتضاء ، باحرفها الولى؛ -2 شكل الشركة متبوعا ببيان " في طور التصفية''؛ -3 مبلغ راسمال الشركة؛ -4 عنوان المقر الجتماعي للشركة؛ -5 رقم تقييد الشركة في السجل التجاري؛ -6 سبب التصفية؛ -7 السماء الشخصية والعائلية للمصفين وعناوينهم؛ -8 عند القتضاء ، الحدود المفروضة على الصلاحيات المخولة لهم . علاوة على ذلك يشار في النشر ذاته إلى : -1 محل المخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق المتعلقة بالتصفية؛ -2 المحكمة التي سيتم إيداع العقود والوثائق المتعلقة بالتصفية لدى كـتابة ضبطها الملحقة بالسجل التجاري . يحيط المصفي ، بسعي منه ، حاملي السهم وسندات القرض السمية علما بنفس هذه البيانات وذلك بواسطة رسالة عادية