ل يترتب عن حل الشركة فسخ بقوة القانون لعقود كراء العقارات المستغلة في نشاط الشركة بما في ذلك المحلات السكنية التابعة لها . من ا مر على بناء امكن تعويضه ، عليه في العقد الإمذاحتكعمذةرب ، صففتيهحقاالةضتفيواليمتساتلعكجرالءا ، تا بساتميرارض املاوفناآاءخبارليضعمراضنهااللممنفوصوت لصه ويعتبر كافيا . او احد الغيار رئيس
المادة 364
قانون شركات المساهمة
