ل يمكن ، ما عدا في حالة موافقة المساهمين بالإجماع ، تفويت اصول الشركة الخاضعة للتصفية جزئيا او كليا إلى شخص سبق ان شغل فيها منصب متصرف او عضو مجلس الإدارة الجماعية او عضو مجلس الرقابة او مدير عام او مراقب حسابات إل بإذن من المحكمة وذلك بعد الستماع ، وجوبا ، إلى المصفي ومراقب او مراقبي الحسابات
المادة 365
قانون شركات المساهمة
