يمنع تفويت بعض او كل اصول الشركة الخاضعة للتصفية سواء للمصفي او لمستخدميه او لزواجهم او لقربائهم او لصهارهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية ، حتى ولو استقال المصفي من مهامه
المادة 366
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
يمنع تفويت بعض او كل اصول الشركة الخاضعة للتصفية سواء للمصفي او لمستخدميه او لزواجهم او لقربائهم او لصهارهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية ، حتى ولو استقال المصفي من مهامه