المادة 366

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يمنع تفويت بعض او كل اصول الشركة الخاضعة للتصفية سواء للمصفي او لمستخدميه او لزواجهم او لقربائهم او لصهارهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية ، حتى ولو استقال المصفي من مهامه