المادة 367

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يمكن تفويت كافة اصول الشركة او حصة اصولها لشركة اخرى ول سيما عن طريق الإدماج وذلك وفق شرطي النصاب والغلبية التي تخضع لهما الجمعيات غير العادية . وحدة الدراسات والتوثيق 93 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة

المادة 367 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi