يمكن تفويت كافة اصول الشركة او حصة اصولها لشركة اخرى ول سيما عن طريق الإدماج وذلك وفق شرطي النصاب والغلبية التي تخضع لهما الجمعيات غير العادية . وحدة الدراسات والتوثيق 93 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
المادة 367
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
يمكن تفويت كافة اصول الشركة او حصة اصولها لشركة اخرى ول سيما عن طريق الإدماج وذلك وفق شرطي النصاب والغلبية التي تخضع لهما الجمعيات غير العادية . وحدة الدراسات والتوثيق 93 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة