المادة 368

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

تتم دعوة المساهمين عند النتهاء من التصفية لجل المداولة بشان الحساب النهائي وإبراء ذمة المصفي في شان التسيير وإعفائه من مهمته ومعاينة قفل التصفية . في حالة عدم دعوتهم ، يحق لكل مساهم ان يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بإجراءات الدعوة

المادة 368 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi