تتم دعوة المساهمين عند النتهاء من التصفية لجل المداولة بشان الحساب النهائي وإبراء ذمة المصفي في شان التسيير وإعفائه من مهمته ومعاينة قفل التصفية . في حالة عدم دعوتهم ، يحق لكل مساهم ان يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بإجراءات الدعوة
المادة 368
قانون شركات المساهمة
