إذا تعذر على الجمعية الختامية المنصوص عليها في المادة 368 التداول او إذا رفضت ان تصادق على حسابات المصفي ، وقع البت بمقرر قضائي بطلب من هذا الخير او من كل ذي مصلحة . في هذه الحالة ، يودع المصفون حساباتهم لدى كـتابة ضبط المحكمة حيث يمكن لكل من يعنيه المر الطلاع عليها والحصول على نسخة منها على نفقته . تبت المحكمة في هذه الحسابات ، وعند القتضاء ، في قفل التصفية بدل جمعية المساهمين
المادة 369
قانون شركات المساهمة
