يعمل المصفي ، بسعي منه ، على نشر إعلان قفل التصفية موقع من طرفه وذلك في الصحيفة المخول لها نشر الإعلانات القانونية التي نشر فيها الشهر المنصوص عليه في الفقرة الولى من المادة 363 وفي الجريدة الرسمية إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكـتتاب . ويتضمن هذا الإعلان البيانات التالية : -1 تسمية الشركة متبوعة عند القتضاء ، باحرفها الولى؛ -2 شكل الشركة متبوعا ببيان "في طور التصفية"؛ -3 مبلغ راسمال الشركة؛ -4 عنوان المقر الجتماعي للشركة؛ -5 رقم تقييد الشركة في السجل التجاري؛ -6 السماء الشخصية والعائلية للمصفين وعناوينهم؛ -7 تاريخ ومكان انعقاد الجمعية الختامية إذا قامت بالمصادقة على حسابات المصفي وإل فالإشارة إلى تاريخ المقرر القضائي المنصوص عليه في المادة 369 مع ذكر المحكمة التي اصدرته؛ -8 كـتابة ضبط المحكمة التي تم لديها إيداع حسابات المصفين . يقسم المتبقي من راس المال الذاتي ، بعد إرجاع القيمة الإسمية للاسهم ، محاصة بين المساهمين ، ما لم يوجد في النظام الساسي نص مخالف
المادة 370
قانون شركات المساهمة
