يعتبر المصفي مسؤول تجاه الشركة وتجاه الغيار على حد سواء عن عواقب الخطاء المحدثة للضرر التي يرتكبها اثناء مزاولته مهامه . تتقادم دعوى المسؤولية الموجهة ضد المصفين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة .355 وحدة الدراسات والتوثيق 94 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
المادة 371
قانون شركات المساهمة
