تتقادم كل الدعاوى الموجهة ضد المساهمين غير المصفين او ضد ازواجهم الباقين على قيد الحياة او ورثتهم او ذوي حقوقهم بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ تقييد حل الشركة بالسجل التجاري . القسم الرابع عشر : العقوبات الزجرية الباب الول : احكام عامة المادة 134373 يقصد بتعبير اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير في مفهوم هذا القسم : - في شركات المساهمة ذات مجلس الإدارة ، اعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك الرئيس والمديرون العامون غير العضاء في المجلس والمديرون العامون المنتدبون؛ - في شركات المساهمة ذات مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة ، اعضاء المجلسين المذكورين بحسب الختصاصات المسندة إليهم
المادة 372
قانون شركات المساهمة
