المادة 372

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

تتقادم كل الدعاوى الموجهة ضد المساهمين غير المصفين او ضد ازواجهم الباقين على قيد الحياة او ورثتهم او ذوي حقوقهم بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ تقييد حل الشركة بالسجل التجاري . القسم الرابع عشر : العقوبات الزجرية الباب الول : احكام عامة المادة 134373 يقصد بتعبير اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير في مفهوم هذا القسم : - في شركات المساهمة ذات مجلس الإدارة ، اعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك الرئيس والمديرون العامون غير العضاء في المجلس والمديرون العامون المنتدبون؛ - في شركات المساهمة ذات مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة ، اعضاء المجلسين المذكورين بحسب الختصاصات المسندة إليهم