تضاعف العقوبات المقررة في هذا القسم في حالة العود . يعتبر في حالة عود في مفهوم هذا القانون من يرتكب جريمة بعد ان يكون قد حكم عليه بالحبس او الغرامة او هما معا بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به من اجل جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة او تقادمها 135 وذلك خلافا للفصلين 156 و 157 من القانون الجنائي . المادة
المادة 375
قانون شركات المساهمة
