المادة 376

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 95 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة الباب الثاني : المخالفات المتعلقة بالتاسيس المادة 137378 إالصىد 0 ر 0 وا 0 ا 0. سه 2 مادرإهمامقكبللمتقنييمدؤتسلسكيالششركركةةالباملسساهجملةالواتلجعارضياءااولفولييانيلوقجهزتةآاالخإرداإرذةااتو املتتقديبييرد يعاقب بغرامة من 4.000 او التسيير لشركة مساهمة الذين الشركة عن طريق الغش او دون التقيد بالنصوص القانونية في القيام بإجراءات تاسيس الشركة المذكورة . تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا تم إصدار السهم دون ان يتم تحرير السهم النقدية عند الكـتتاب بمقدار الربع على القل او دون ان يتم تحرير اسهم الحصص تحريرا كاملا قبل تقييد الشركة بالسجل التجاري . يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة نفس الشخاص الذين لم يبقوا على إسمية السهم النقدية إلى حين تحريرها كاملة . يمكن فضلا عن الغرامة ، الحكم بعقوبة الحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة اشهر إذا تعلق المر بشركة مساهمة تدعو الجمهور إلى الكـتتاب

المادة 376 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi