المادة 379

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط : -1 من عمل عن قصد ، لإعداد شهادة المودع لديه التي تثبت الكـتتابات والدفوعات ، على التصريح بصدق وسلامة اكـتتابات يعلم انها صورية او من صرح ان الموال التي لم توضع نهائيا رهن تصرف الشركة قد تم دفعها فعلا او سلم للمودع لديه قائمة باسماء المساهمين تشير إلى اكـتتابات صورية او إلى دفع اموال لم توضع نهائيا رهن إشارة الشركة؛ -2 من حصل او حاول الحصول عن قصد على اكـتتابات او دفوعات ، بواسطة اكـتتابات او دفوعات صورية او بنشر لكـتتابات او دفوعات ل وجود لها او لية واقعة اخرى كاذبة؛ -3 من عمل عن قصد ، من اجل جلب اكـتتابات او دفوعات ، على نشر اسماء ، خلافا للحقيقة ، لشخاص باعتبارهم مرتبطين او سيرتبطون بالشركة باي شكل من الشكال؛ -4 من عمل عن طريق الغش على تقييم حصة عينية تقييما يفوق قيمتها الحقيقية . المادة