بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . - 139 تم تغيير وتتميم المادة 381 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . وحدة الدراسات والتوثيق 96 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة 140 -1 -2 اسهما نقدية لم يبق على إسميتها إلى حين اكـتمال تحريرها؛ 141 -3 -4 اسهما نقدية لم يتم دفع ربعها؛ -5 وعودا باسهم ، ما عدا الوعود باسهم ستنشا بمناسبة الزيادة في راسمال شركة مقيدة اسهمها القديمة في بورصة القيم
المادة 380
قانون شركات المساهمة
