يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة اشهر 139 وبغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من مؤسسي واعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة وكذا مالكي او حاملي السهم الذين تداولوا عن قصد : - 137 تم تغيير وتتميم
المادة 381
قانون شركات المساهمة
