المادة 381

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة اشهر 139 وبغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من مؤسسي واعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة وكذا مالكي او حاملي السهم الذين تداولوا عن قصد : - 137 تم تغيير وتتميم

المادة 381 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi