يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 381 كل من قام ، عن قصد ، إما بالمشاركة في تداول السهم او حدد او نشر قيمة السهم او الوعود بالسهم المشار إليها في المادة المذكورة
المادة 382
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 381 كل من قام ، عن قصد ، إما بالمشاركة في تداول السهم او حدد او نشر قيمة السهم او الوعود بالسهم المشار إليها في المادة المذكورة