المادة 382

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 381 كل من قام ، عن قصد ، إما بالمشاركة في تداول السهم او حدد او نشر قيمة السهم او الوعود بالسهم المشار إليها في المادة المذكورة