يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من وافق ، عن قصد ، على القيام بمهام مراقبي الحصص او استمر في مزاولتها على الرغم من حالت التنافي والمنع المنصوص عليها قانونا . الباب الثالث : المخالفات المتعلقة بالدارة والتسيير
المادة 383
قانون شركات المساهمة
