المادة 384

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة : -1 الذين وزعوا ، عن قصد ، على المساهمين ارباحا وهمية في غياب اي جرد او بالعتماد على جرود تدليسية؛ -2 الذين قاموا ، عن قصد ، ولو في حالة عدم توزيع ارباح وبغية إخفاء وضع الشركة الحقيقي ، بنشر او تقديم قوائم تركيبية سنوية للمساهمين ل تعطي صورة صادقة للنتائج المحققة برسم كل سنة مالية والوضعية المالية للشركة وذمتها المالية عند انتهاء تلك الفترة؛ -3 الذين استعملوا بسوء نية ، اموال الشركة او اعتماداتها استعمال يعلمون تعارضه مع المصالح القتصادية لهذه الخيرة وذلك بغية تحقيق اغراض شخصية او لتفضيل شركة او مقاولة اخرى لهم بها مصالح مباشرة او غير مباشرة؛ -4 الذين استعملوا بسوء نية ، السلط المخولة لهم او الصوات التي يملكونها في الشركة او هما معا بحكم منصبهم استعمال يعلمون تعارضه مع المصالح القتصادية لهذه الخيرة وذلك بغية تحقيق اغراض شخصية او لتفضيل شركة او مقاولة اخرى لهم بها مصالح مباشرة او غير مباشرة . المادة 142385 يعاقب بغرامة من 3.000 إلى 15.000 درهم ، الرئيس او المتصرف رئيس الجلسة الذي لم يعمل على إثبات مداولت مجلس الإدارة في محاضر وفق ما تنص عليه المادة .53 وحدة الدراسات والتوثيق - 140 تم نسخ البند الول من المادة 381 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . - 141 تم نسخ البند الثالث من المادة 381 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . - 142 تم تغيير وتتميم

المادة 384 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi