بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 97 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة المادة 143386 يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين لم يعدوا برسم كل سنة مالية الجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير . الباب الرابع : المخالفات المتعلقة بجمعيات المساهمين
المادة 385
قانون شركات المساهمة
