بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . - 144 تم تغيير وتتميم المادة 388 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 98 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة -3 عند القتضاء ، بيان عن المترشحين لجهزة الإدارة او التدبير او التسيير؛ -4 تقارير مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية ومراقبي الحسابات التي ستعرض على انظار الجمعية؛ -5 القوائم التركيبية السنوية إذا تعلق المر بالجمعية العامة العادية السنوية
المادة 386
قانون شركات المساهمة
