يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة اشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم ، او بإحدى هاتين العقوبتين فقط : -1 من منع عن قصد مساهما من المشاركة في إحدى جمعيات المساهمين؛ -2 من انتحل شخصية مالك اسهم وشارك نتيجة عمله ذلك في تصويت إحدى جمعيات المساهمين سواء قام بذلك شخصيا او بواسطة شخص وسيط؛ -3 من حصل على منافع او على ضمان او وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين او بعدم المشاركة في التصويت وكذا من منح او ضمن او وعد بتلك المنافع
المادة 387
قانون شركات المساهمة
