المادة 388

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 300.000 درهم 144 اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين لم يعقدوا الجمعية العامة العادية خلال الستة اشهر الموالية لختتام السنة المالية او خلال فترة تمديد تلك المدة ، او الذين لم يخضعوا القوائم التركيبية السنوية وتقرير التسيير لموافقة الجمعية المذكورة