يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 300.000 درهم 144 اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين لم يعقدوا الجمعية العامة العادية خلال الستة اشهر الموالية لختتام السنة المالية او خلال فترة تمديد تلك المدة ، او الذين لم يخضعوا القوائم التركيبية السنوية وتقرير التسيير لموافقة الجمعية المذكورة
المادة 388
قانون شركات المساهمة
