الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين لم يدعوا ايآلعاجقالبالبقغانراومنيةةملنح 0 ض 0 و 0 ر . ك 8 إللىج 0 م 0 عي .0 ة 0 ال 4 مدسراههممياعن اضلامءالاكجيهزنة داخل لسندات إسمية منذ ثلاثين يوما على القل وفق الشكليات المنصوص عليها في النظام الساسي
المادة 389
قانون شركات المساهمة
