المادة 390

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم رئيس شركة المساهمة الذي لم يطلع المساهمين ، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، على المعلومات اللازمة من اجل عقد الجمعيات